مكي بن حموش

7426

الهداية إلى بلوغ النهاية

المسلمون إلى المشركين من جاء منهم إلى المسلمين مسلما ، فأبطل اللّه عزّ وجل « 1 » ذلك الشرط في النساء إذا جئن مؤمنات ونسخه ، وأمرهم ألا يردوا من جاء من النساء مؤمنة « 2 » ، وهذا من نسخ القرآن للسنة « 3 » . وقوله : لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ أي : لا تحل المسلمة للكافر ولا الكافر للمسلمة . ثم قال : وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا [ أي وأعطوا المشركين الذين جاءكم نساؤهم مؤمنات ما أنفقوا « 4 » ] على النساء في الصداق ، قاله قتادة ومجاهد وغيرهما « 5 » . ثم قال : وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أي : لا حرج عليكم أيّها المؤمنون أن تنكحوا من جاءكم من المؤمنات المهاجرات إذا أعطيتموهن مهورهن . وكان الزهري : يقول إنما أمر اللّه جل ذكره برد « 6 » صدقاتهن إليهن إذا ( حبسن « 7 » عنهم ) إذا هم ردوا على المسلمين من حبسن عنهم من / نسائهم « 8 » . وقال الشافعي : وَآتُوهُمْ ما أَنْفَقُوا منسوخ « 9 » ، واحتج من قال بهذا القول أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم « 10 » لما أمر أن ( ترد « 11 » عليهم ) صدقات النساء المهاجرات إليه ، المؤمنات قد

--> ( 1 ) ساقط من ع ، ج . ( 2 ) ع : " مؤمنات " . ( 3 ) انظر : الإيضاح 433 - 434 ، وجامع البيان 28 / 45 ، وأسباب النزول 318 . ( 4 ) ساقط من ح . ( 5 ) انظر : جامع البيان 28 / 45 ، وتفسير مجاهد 656 . ( 6 ) ع : " فرد " : وهو تحريف . ( 7 ) ع : " إذا حبس منهم " . ( 8 ) انظر : جامع البيان 28 / 46 ، وابن كثير 4 / 352 . ( 9 ) انظر تفسير القرطبي 18 / 64 وأحكام القرآن للشافعي 2 / 67 - 72 . ( 10 ) ع : " عليه السّلام " . ( 11 ) ع : " ترد عليهن " .